Brezina.Desert Tourism $ بريزينة. السياحة الصحراوية
اهلا بكم في منتدى ناس بريزينة المنتدى الاسلامي والتعليمي التربوي يشرفنا

تسجيلكم معنا ارجو ان تجدوا كل مفيد في صفحاتنا

الاخ ناموس عقبة
Brezina.Desert Tourism $ بريزينة. السياحة الصحراوية
اهلا بكم في منتدى ناس بريزينة المنتدى الاسلامي والتعليمي التربوي يشرفنا

تسجيلكم معنا ارجو ان تجدوا كل مفيد في صفحاتنا

الاخ ناموس عقبة
Brezina.Desert Tourism $ بريزينة. السياحة الصحراوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Brezina.Desert Tourism $ بريزينة. السياحة الصحراوية

المنتدى الإسلامي والتعليمي التربوي الشامل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
هل سيبقى العرب يرون الأقصى يهدم أمام أعينهم وهم صامتين؟؟؟؟؟ المسجد الأقصى يهدم فأين المسلمون؟

 

 حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
OKBA NAMOUS
المدير
المدير
OKBA NAMOUS


عدد المساهمات : 579
تاريخ التسجيل : 22/09/2009
العمر : 33
الموقع : https://nassebrezina.yoo7.com

حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض Empty
مُساهمةموضوع: حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض   حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض Emptyالسبت مارس 19, 2011 1:26 pm

حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض


ما حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول والمرأة حائض ؟ وهل إذا راجعها زوجها بعد ذلك لا بد من مهر وعقد جديد ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للرجل أن يطلق زوجته التي لم يدخل بها ، وهي حائض ؛ لانتفاء الضرر عنها بذلك الطلاق ؛ لأنه لا عدة عليها ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت ، يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم ، أو بدعة لكونه بعدد محرم ، فالبدعة في الوقت ، مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها ، فإن تبين حملها جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر ، كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق سنة ، أو كانت ممن لا يحيض ، كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس أن يطلقها " انتهى من "الشرح الممتع" (13/13) .

ثانياً :
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :
" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .
فعلى هذا ، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ثم أراد أن يراجعها ، فإنه يعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (99597) .

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nassebrezina.yoo7.com
 
حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Brezina.Desert Tourism $ بريزينة. السياحة الصحراوية :: المنتديات الاسلامية :: الــــــــفـــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــه :: الـفـقـــــه فــي الأســـــــــرة-
انتقل الى: